حزب جبهة الوئام الوطني
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى و بارك الله فيك وخبر انظمامك إلى أسرتنا أسرة الحزب سيسعدنا
حزب جبهة الوئام الوطني
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى و بارك الله فيك وخبر انظمامك إلى أسرتنا أسرة الحزب سيسعدنا
حزب جبهة الوئام الوطني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حزب جبهة الوئام الوطني


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دحمور منصور

دحمور منصور


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمر : 35
الموقع : لعيون ولاية تيسمسيلت

مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني Empty
مُساهمةموضوع: مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني   مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني I_icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:30 pm

مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني

وئـام مواطنة سـلم

مشروع القانون الأساسي
- بمقتضى الأمر 97-09 المؤرخ في 27 شوال 1417 هـ الموافق لـ06 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية.
- بناءا على الدستور لاسيما المواد 42- 123- 165- 179 و180 منه.
- بمقتضى الأمر رقم 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
- بمقتضى الأمر 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
- بمقتضى الأمر 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدني، المعدل والمتمم.
- بمقتضى القانون 90- 07 المؤرخ في 08 رمضان 1410 هـ الموافق لـ03 أفريل 1990 والمتعلق بالإعلام المعدل.
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثاني عام 1411 هـ الموافق لـ 06 يناير 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم.

الباب الأول
الأسس والمبادئ العامة
الفصل الأول
التعريف والأهداف
المادة 01: تم تأسيس حزب سمي جبهة الوئام الوطني ويرمز له (ج.و.و) وباللغة الفرنسية .
LE FRONT DE LA CONCORDE NATIONALE (F.C.N)
المادة 02: جبهة الوئام الوطني، هو حزب ذو طابع سياسي لجميع المواطنين الجزائريين، يمارس نشاطاته عبر كامل التراب الوطني، شعاره:
. وئـام . مواطنة . سـلم .
المادة 03: تتمتع جبهة الوئام الوطني بالشخصية المعنوية والكفاءة المدنية والاستقلال المالي.
المادة 04: يقع المقر الوطني لحزب جبهة الوئام الوطني. (F C N)
في الجزائر العاصمة.
المادة 05: يهدف الحزب إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي دون ابتغاء أهداف مربحة وفقا لأحكام المادة 42 من الدستور.
المادة 06: إن حزب جبهة الوئام الوطني يمتثل في ممارسة جميع أنشطته لتحقيق المبادئ والأهداف الآتية:

- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي: الإسلام – والعروبة – والأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية.
- إحترام وتجسيد مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954.
- نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها والتنديد بهم.
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان.
- توطيد الوحدة الوطنية.
- الحفاظ على السيادة الوطنية.
- الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد.
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية.
- تبني التعددية السياسية.
- احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
- احترام التداول على السلطة عن طريق الاختبار الحر للشعب الجزائري.
المادة 07: لا يجوز للحزب أن يبني تأسيسه أو عمله على قاعدة أو أهداف تتضمن ما يلي:
- الممارسات الجهوية والمحسوبية.
- الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوية الوطنية وكذا قيم ثورة أول نوفمبر 1954 والمخلة برموز الجمهورية كما لا يجب على الحزب أن يبني تأسيسه وعمله على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
المادة 08: يندرج نشاط الحزب وعمله ضمن الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية المعمول بها.
المادة 09: يمتنع الحزب عن أي تعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها كما يمتنع عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية ويمتنع عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرعي كجمعية أو تجمع سياسي أجنبي.

الفصل الثاني
حقوق وواجبات المنخرطين
المادة 10: حق الانخراط في الحزب مضمون لجميع المواطنين الجزائريين ويتمتعون من خلاله بالتساوي في الحقوق والواجبات.
المادة 11: الانخراط في الحزب حر ويتم بصفة فردية على مستوى المكتب باستلام المعني للبطاقة السنوية للانخراط.
المادة 12: لكل منخرط الحق فيما يلي:
- الممارسة الحزبية طبقا لأحكام الدستور والقوانين السارية المفعول.
- الانتخاب والترشيح في هياكل الحزب وكل ما يمليه القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- ترشيح داخل هيئات الحزب للانتخابات المحلية والوطنية.
- إبداء الرأي بكل حرية والإسهام في اتخاذ القرارات.
- متابعة نشاطات الحزب وتقديم انتقاد بخصوص العمل الحزبي والأخطاء والنقد الذاتي طبق لمبادئ الديمقراطية.
- الحصول على المعلومات الخاصة بنشاطات الحزب والاستفادة من سريتها ووثائقها.
- الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة منخرطين في الحزب أمام هيئات الحزب المكلفة بالنظر في ملفه التأديبي.
- الحماية أثناء ممارسة مهامه الحزبية طبقا للقوانين السارية المفعول.
المادة 13: يلتزم كل منخرط في الحزب بما يلي:
- العمل على تحقيق أهداف الحزب واحترام مبادئه.
- دفع الاشتراكات وحضور الاجتماعات بانتظام.
- العمل على تقوية مكانة الحزب.
- معرفة واحترام القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.
- الامتناع عن الانتماء في تيار حزبي آخر.
- احترام تصويت الكتلة الحزبية هياكل الدولة وأن لا يصوت ضد كتلته.

الفصل الثالث
أولا
الترشيح – الانتخاب – الانضباط
المادة 14: حق الترشيح للانتخابات مكفول للمنخرطين في الحزب وفي الشروط التالية:
1) أن لا يكون له موقفا معاديا إبان الثورة التحريرية.
2) أن يكون ذات جنسية جزائرية.
3) أن يكون عمره 25 سنة عند تاريخ الانتخاب.
4) أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة 15: الانضباط مبدأ أساسي تطبق قواعده على جميع المنخرطين بدون استثناء.
ثانيا
قواعد العمل – الهياكل التنظيمية
المادة 16: لا تكون اجتماعات هيئات الحزب صحيحة إلا إذا توفر النصاب القانونية ويحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية.
المادة 17: يقوم النشاط في هياكل الحزب على ما يلي:
- التطبيق الفعلي لأسس الديمقراطية المتمثلة في مبدأ العمل الجماعي في المداولة وللغالبية منهم الأولوية في اتخاذ القرار والوحدة في التنفيذ.
- مناقشة القرارات الهامة قبل البث فيها أو القيام بتنفيذها.
- إفادة المنخرطون بتقارير دورية عن نشاط الحزب في حدود إمكانياته.
- احترام آجال الاجتماعات، اللقاءات، الدورات وإثباتها على محاضر منتظمة مدونة في سجلات يصادق عليها من طرف الهيئات المختصة.
- التزام الهيئات القاعدية بتطبيق قرارات الهيئات المركزية للحزب.

الباب الثاني
الهياكل التنظيمية
المادة 18:هيئات التسيير للحزب كالتالي:
1) على المستوى الوطني:
- المؤتمر .
- الرئيس .
- المجلس الوطني .
- المكتب السياسي الوطني .
2) على المستوى الولائي:
- المكتب الولائي التنفيذي - المجلس الولائي - الجمعية العامة الولائية.
- المكتب البلدي – المجلس البلدي – الجمعية العامة البلدية.
- الفوج.
أولا: المؤتمر
المادة 19: المؤتمر هو الهيئة العليا للحزب ولا يمكن عقده خارج الوطن إلا في الحالات الاستثنائية القصوى.
المادة 20: ينعقد المؤتمر مرة في كل خمسة (05) سنوات في دورات عادية ويمكن عقده في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني.
المادة 21: يحدد المجلس الوطني تاريخ انعقاد المؤتمر العادي ويعلم جميع هيئات الحزب بتاريخ انعقاده ستة (06) أشهر على الأقل قبل ذلك.
ترسل دعوات المؤتمر، مشاريع القرارات وكل الوثائق الدراسية الأخرى المتعلقة بنشاطات الحزب إلى القاعدة عبر هيئاته للمناقشة والإثراء، ثلاثة (3) أشهر قبل انعقاد المؤتمر العادي ويرسل تقرير النشاط العام للمجلس الوطني شهر (01) قبل انعقاد المؤتمر.
المادة 22: يمكن للمجلس الوطني تقليص الآجال الواردة في المادتين 20 و21 أعلاه في حالة انعقاد المؤتمر في دورة استثنائية.
المادة 23: المندوبون في المؤتمر ينتخبون من طرف القاعدة (الولاية).
المادة 24: حصة كل ولاية تحدد من طرف المكتب السياسي الوطني باقتراح من لجنة تحضير المؤتمر.
المادة 25: يعتبر حضور أغلبية الأعضاء المندوبين إجباري للإعلان الرسمي لانعقاد المؤتمر.
المادة 26: يحق لأعضاء المجلس الوطني، المنتخبين الوطنيين (البرلمان والأمة) والمنتخبين المحلين (رؤساء المجالس الولائية) المشاركة في المؤتمر بحكم القانون.
المادة 27: يختص المؤتمر فيما يلي:
- المصادقة على مكتب المؤتمر المقترح من طرف رئيس الحزب المنتهي عهدته.
- المصادقة على جدول أعماله ونظامه الداخلي.
- مراقبة أعمال المجلس الوطني ومناقشتها وتقييمها.
- تحديد التوجهات الكبرى للحزب وتعديل القانون الأساسي والمصادقة عليه.
- ضبط برنامج عمل الحزب والمصادقة عليه.
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني بواسطة القائمة.
- انتخاب رئيس الحزب مع إعطائه صلاحيات تعين مستشاريه وأعضاء المكتب السياسي الوطني.
- انتخاب لجنتي إثبات العضوية والرقابة المالية.
- انتخاب لجان أعمال المؤتمر.
- المصادقة على التقرير المالي والأدبي مباشرة.
المادة 28: تتمثل صلاحيات المؤتمر في مناقشة جميع القضايا ذات الصيغة الأساسية والتنظيمية: اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وتسييرية لجبهة الوئام الوطني.
ثانيا– الرئيس –
المادة 29: ينتخب من بين مندوبي المؤتمر رئيسا للحزب.
المادة 30: طريقة انتخاب رئيس الحزب مبنية في النظام الداخلي.
المادة 31: الرئيس المنتخب هو عضو في المجلس الوطني ويترأسه بحكم القانون.
المادة 32: رئيس الحزب مكلف بتطبيق قرارات المؤتمر والمجلس الوطني.
المادة 33: رئيس الحزب هو رئيس المجلس الوطني يترأس اجتماعاته أو بتفويض منه في الحالات الاستثنائية.
المادة 34: الرئيس هو الهيئة السياسية العليا للحزب ما بين دورتين للمجلس الوطني.
المادة 35: رئيس الحزب المنتخب يعين مباشرة نائبا له يحل مكانه في الحالات الاستثنائية أو بالتفويض منه.
المادة 36: في حالة شغور منصب الرئيس يجتمع نواب المجلس الوطني في دورة استثنائية برئاسة نائب الرئيس لاستدعاء عقد مؤتمرا استثنائيا في حدود ثلاثة (03) أشهر لتعيين رئيسا جديد للحزب.
المادة 37: تخول لرئيس الحزب طبقا للمواد المذكورة أعلاه (29- 30) تعيين:
- مستشاريه.
- أعضاء المكتب السياسي الوطني .
- رؤساء المكاتب الولائية باقتراح من الأمين الوطني للتنظيم.

ثالثا – المجلس الوطني –
المادة 38: المجلس الوطني هو الهيئة العليا للحزب فيما بين المؤتمرين وهو المسؤول أمام المؤتمر يرأسه ويستدعيه رئيس الحزب المنتخب.
المادة 39: أ/ يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبي القاعدة (مندوبي المجالس الولائية في المؤتمر بنسبة مئوية حسب عدد المنخرطين على مستوى الولاية.
ب/ يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني أثناء المؤتمر.
المادة 40: تنتخب القاعدة زيادة على الأعضاء المثلين للمجلس الوطني أعضاء إضافيون بقدر نصف الأعضاء الأساسيين، بحيث يستخلف العضو الإضافي الأول العضو الأساسي في حالة شغور منصبه.
المادة 41: يترتب الأعضاء الأساسيون والإضافيون حسب الأصوات المحصل عليها طبقا للمادة 39 و40.
المادة 42: أعضاء المجلس الوطني لهم عهدة وطنية والعلاقات التي تربطهم بالهياكل القاعدية للحزب مبنية في نظام الداخلي للحزب.
المادة 43: برلماني الحزب المؤتمرين هم أعضاء أساسيين في المجلس الوطني بحكم القانون.
المادة 44: يجتمع المجلس الوطني بصفة دورية وعادية مرة كل أربعة أشهر (04) باستدعاء من الرئيس ويجتمع في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي 2/3 أعضائه أو بطلب من المكتب السياسي الوطني .
المادة 45: يتولى المجلس الوطني ما يلي:
- إعداد النظام الداخل لجبهة الوئام الوطني والمصادقة عليه في دورته الأولى وتعديله عند الضرورة.
- اتخاذ القرارات في المسائل الوطنية العادية والاستثنائية الحاصلة بين المؤتمرين.
- السهر على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
- السهر على احترام القرارات ولوائح المؤتمر والتوجهات المحددة في مختلف المجالات.
- الاستماع إلى تقارير المكتب السياسي الوطني ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.
- تقييم أنشطة المكتب السياسي الوطني لكل سنة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.
- مناقشة ميزانية جبهة الوئام الوطني والمصادقة عليها ومراقبة تسيير ماليتها.
- انتخاب لجنة الانضباط والرقابة المالية من بين أعضائه.
- ضبط الخطوط السياسية لبرنامج العمل.
- السهر على تسيير جبهة الوئام الوطني.
المادة 46: المجلس الوطني له الحق في سحب المسؤولية من أي عضو من المكتب السياسي الوطني بسبب التقاعس والانحراف أو اختلاس أموال الحزب أو التزوير واستبداله بعضو آخر من بين أعضائه بعد أن يثبت في أمره من طرف لجنة الانضباط طبقا للمادة 37.

رابعا – المكتب السياسي الوطني –
المادة 47: المكتب السياسي الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني ويتكون من 11 إلى 21 عضوا من بينهم رئيس الحزب الذي يترأسه وتحدد صلاحياته ومهامه النظام الداخلي.
المادة 48: يترأس المكتب السياسي الوطني رئيس الحزب أو بالتفويض منه في الحالات الاستثنائية.
المادة 49: تحدد صلاحيات المكتب السياسي الوطني في النظام الداخلي.
المادة 50: يتكون المكتب السياسي الوطني من أمناء وطنيون (Secrétaires nationaux).
المادة 51: يعين رئيس الحزب من بين أعضاء المجلس الوطني الأمناء الوطنيون مكونوا المكتب السياسي الوطني طبقا للمادة 37.
المادة 52: في حالات الضرورة يمكن لرئيس الحزب إحداث تغيير في هيئة المكتب السياسي الوطني. (الحالات المبنية في النظام الداخلي).
المادة 53: يحدد النظام الداخلي مهام أعضاء المكتب السياسي الوطني وسيره مع إلزامهم بفتح مداومة طول أيام العمل في المقر الوطني.
المادة 54: يجتمع المكتب السياسي الوطني مرة واحدة كل شهر في دورات عادية باستدعاء من رئيس الحزب وفي دورات استثنائية عند الضرورة باستدعاء من رئيس الحزب أو ثلثي 3/2 أعضائه.
المادة 55: لا تصح مداولات المكتب السياسي الوطني إلا أغلبية أعضائه فإن لم يتوفر النصاب يجتمع في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 56: يتولى المكتب السياسي الوطني ما يلي:
- إعداد وتوزيع التعليمات والمنشورات والمذكرات والتوجيهات اللازمة لحسن تسيير جبهة الوئام الوطني على جميع المستويات طبقا لتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني.

خامسا – المكتب ألولائي التنفيذي والجمعية العامة الولاية –
المادة 57: المكتب ألولائي مكلف بتطبيق سياسة الحزب جبهة الوئام الوطني على مستوى الولاية كما يطبق قرارات الهيئات العليا للحزب.
المادة 58: المكتب ألولائي مكلف بإيجاد سياسة ملائمة للولاية وميكانزمات تطبيقها مع منتخبيه في المجلس ألولائي.
المادة 59: باقتراح من الأمين الوطني للتنظيم يعين رئيس الحزب رئيس المكتب التنفيذي ألولائي طبقا للمادة 37.
المادة 60: يمكن لأعضاء المجلس الوطني التابعين للولاية حضور اجتماعات المكتب ألولائي بصفة ملاحظ.
المادة 61: يعين رئيس المكتب ألولائي مكتبا متكوّن من 11 إلى 15 أعضاء من منخر طي الحزب على مستوى الولاية يساعدونه في تسيير مهامه.
المادة 62: رئيس الحزب له صلاحيات إنهاء مهام رئيس المكتب التنفيذي ألولائي وأعضاءه.
المادة 63: يجتمع المكتب ألولائي في دورات عادية مرة واحدة كلّ شهر بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المكتب ألولائي بعد أسبوع وتصح جلساته مهما كان عدد الحضور.
المادة 64: يترأس رئيس المكتب التنفيذي ألولائي جلسات المكتب ألولائي والجمعية العامة الولاية.
المادة 65: ينظم المكتب التنفيذي الولائي جمعية عامة سنوية يترأسها رئيس المكتب التنفيذي الولائي بحضور عضو من المكتب السياسي الوطني . لمناضلي الولاية تناقش فيها السياسة العامة للحزب على مستوى الولاية، وترفع توصياتها للهيئات العليا للحزب (المكتب السياسي والمجلس الوطني).
سادسا : المكتب البلدي والجمعية العامة البلدية
المادة 66: المكتب البلدي هو هيئة قاعدية للحزب على مستوى البلدية مكلف بتطبيق سياسة وقرارات الحزب على مستوى البلدية.
المادة 67: يتكون المكتب البلدي من مجموع مكاتب الأفواج ينتخب من بينهم رئيسا .ومكتب من 5 إلى 7 أعضاء.
المادة 68: يجتمع المكتب البلدي في دورات عادية مرة واحدة في شهر بحضور الأغلبية البسيطة.
المادة 69: في حالة وجود فوجا واحدا على مستوى البلدية يضاف إلى مكتبه ثلاثة أعضاء ليكونوا مكتبا بلديا.
المادة 70: ينظم المكتب البلدي جمعية عامة بلدية سنويا يترأسها رئيس المكتب البلدي بحضور رئيس المكتب التنفيذي الولائي لمناضلي الحزب على مستوى البلدية تناقش فيها السياسة العامة للحزب على مستوى البلدية وترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 71: كما يهدف المكتب البلدي للعمل مع منتخبيه المحليين لتجسيد سياسة الحزب على المستوى البلدي.
سابعا – الفوج –
المادة 72: الفوج هو الهيئة القاعدية لحزب جبهة الوئام الوطني.
المادة 73: يتكون الفوج من مناضلين من منطقة جغرافية أو إدارية محدودة.
المادة 74: يستحدث الفوج في جمعية عامة لمناضلي المنطقة الجغرافية أو الإدارية المحدودة طبقا للمادة السابقة.
المادة 75: يسير الفوج من طرف رئيس وأمين عام وأمين مال منتخبون بالأغلبية البسيطة من طرف أعضاء الفوج تحت رعاية المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 76: في حالة عدم التفاهم في انتخابات تسيير الفوج تقدم الطعون إلى رئيس المكتب التنفيذي الولائي في أجل أقصاه 15 يوم ويفصل فيها في أجل أقصاه 15 يوم.
المادة 77: يتكون الفوج من عدد أدناه (10) وأقصاه (50).
المادة 78: إذا فاق عدد المناضلين الفوج عن (50) يضطر المكتب التنفيذي الولائي إلى تقسيمه إلى فوج أو أكثر.

رئيس جبهة الوئام الوطني
عـدول محفـوظ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amel

amel


عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 11/02/2012

مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني   مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني I_icon_minitimeالسبت فبراير 11, 2012 9:57 pm

بالتوفيق ان شاء الله لهذا الحزب الجديد الذي نتفاءل فيه كل خير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bekki elhadj

bekki elhadj


عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 31/01/2012

مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني   مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني I_icon_minitimeالجمعة فبراير 17, 2012 12:28 am

مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني Is_056مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني 18243645911592857956
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة الوئام الوطني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التجمع من أجل الوئام يودع ملف اعتماده رسميا لدى وزارة الداخلية
» حزب التجمع من أجل الوئام يدعو واشنطن للجم التصرفات الإسرائيلية
» حزب النصر الوطني PVN
» سي الطيب الوطني (محمد بوضياف)
» النصر الوطني..يحير كبار الاحزاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب جبهة الوئام الوطني :: جبهة الوئام الوطني :: جبهة الوئام الوطني-
انتقل الى: